أحمد بن عبد الرزاق الدويش

54

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

حكم الأذان والإقامة السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7335 ) س : إذا كان المسجد جمعة وجماعة في البلد هل تجوز الصلاة بدون أذان وإقامة ، وإذا ترك في الأذان ( الصلاة خير من النوم ) لعدم معرفته هل تصح الصلاة بدون عذر شرعي وعدم فوات الوقت ، وإذا أقام الصلاة وجعلها كأذان ، أو قال للإقامة مرة واحدة لعدم المعرفة هل تجوز الصلاة بدونها وبدون عذر شرعي ؟ ج - : الأذان فرض كفاية في البلد وهكذا الإقامة ، وعند إرادة الصلاة يقيم قبل أن يدخل فيها ، وإذا دخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة نسيانا أو جهلا أو لغير ذلك ، فصلاته صحيحة ، وكذلك إذا ترك جملة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر فصلاته صحيحة ولو كان الوقت باقيا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز